كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَحَكَى الْأَذْرَعِيُّ قَوْلَيْنِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا الِارْتِفَاقُ بِأَفْنِيَةِ الْمَنَازِلِ فِي الْأَمْلَاكِ فَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِأَصْحَابِهَا مُنِعُوا مِنْ الْجُلُوسِ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِهِمْ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْجُلُوسُ عَلَى عَتَبَةِ الدَّارِ لَمْ يَجُزْ الْجُلُوسُ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا وَلَهُ أَنْ يُقِيمَهُ وَيُجْلِسَ غَيْرَهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى الْجُلُوسِ فِي فِنَاءٍ لِدَارٍ وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ وَحُكْمُ فِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَفِنَاءِ الدَّارِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَمِثْلُهُ أَيْ الشَّارِعِ حَرِيمُ الدَّارِ وَأَفْنِيَتُهَا وَأَعْتَابُهَا فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْحَرِيمَ مَمْلُوكٌ. اهـ.
وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْعَتَبَةِ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي لَا يَدْرِي كَيْف صَارَ الشَّارِعُ إلَخْ) فِي هَذَا الْكَلَامِ إشْعَارٌ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي فِي الشَّارِعِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. سم أَقُولُ ظَاهِرُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْقَلْيُوبِيِّ الْإِطْلَاقُ وَعَدَمُ تَقْيِيدِ الْمَنَازِلِ بِكَوْنِهَا فِي الشَّارِعِ.
(قَوْلُهُ: مُحَرَّمٌ عَلَى مُفْتِي زَمَانِنَا وَحَاكِمِهِ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ انْقَطَعَ بَعْدَ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالشَّيْخُ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ضَابِطَهُ) أَيْ الْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ بِالِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقُ الْمُسْتَقِلُّ أَوْ وَلَوْ الْمُنْتَسِبُ؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ اتَّضَحَ قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ وَإِنْ أُرِيدَ مَا يَعُمُّ الثَّانِي فَتَعْقِيبُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لَاسِيَّمَا مَعَ تَقْرِيرِ مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ مَا ثَبَتَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِهِمْ بِهِ وَعَدَمِ إنْكَارِهِمْ لَهُ إلَخْ) أَقُولُ مِثْلُ هَذَا إجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ مُخَالَفَتِهِ لِلْمُتَأَهِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ) فِيهِ (بِبَارِيَّةٍ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْسُوجٌ بِقَصَبٍ كَالْحَصِيرِ (وَغَيْرِهَا) مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ أَيْ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْمَارَّةِ كَثَوْبٍ لِاعْتِيَادِهِ دُونَ نَحْوِ بِنَاءٍ وَيُتَّجَهُ جَوَازُ وَضْعِ سَرِيرٍ لَمْ يُضَيِّقْ بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُ إطْلَاقُهُ الذِّمِّيَّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُفَصِّلَ بَيْنَ التَّظْلِيلِ بِمُثْبَتٍ فَيَمْتَنِعُ كَالْجَنَاحِ وَغَيْرِهِ كَثَوْبٍ مَعَ إزَالَتِهَا عِنْدَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ بِلَا تَضْيِيقٍ فَلَا يَمْتَنِعُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ) أَيْ مِنْ أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ حَكَاهُمَا الْخُوَارِزْمِيُّ وَاعْتَمَدَ هَذَا م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ تَظْلِيلُ إلَخْ) أَيْ لِلْجَالِسِ فِي الشَّارِعِ تَظْلِيلُ مَوْضِعِ قُعُودِهِ فِي الشَّارِعِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ تَظْلِيلُ إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُ إطْلَاقُهُ الذِّمِّيَّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُفَصِّلَ بَيْنَ التَّظْلِيلِ بِمُثَبِّتٍ فَيَمْتَنِعَ كَالْجَنَاحِ وَغَيْرِهِ كَثَوْبٍ مَعَ إزَالَتِهِ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِلَا تَضْيِيقٍ فَلَا يَمْتَنِعَ م ر سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي الْجَنَاحِ اسْتِعْلَاءَ مَنْ يَمُرُّ تَحْتَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَمُنِعَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا يُظَلَّلُ بِهِ فَحَيْثُ جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَالْقِيَاسُ جَوَازُهُ مُطْلَقًا بِالْمُثَبِّتِ وَغَيْرِهِ، وَأَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْجَنَاحِ مِلْكٌ فَيَدُومُ حَتَّى بَعْدَ مَوْتِ الْمُخْرِجِ لَهُ بِالِانْتِقَالِ لِوَرَثَتِهِ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الشَّارِعِ.
(قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ) كَمَا فِي الدَّقَائِقِ وَحُكِيَ تَخْفِيفُهَا وَيَخْتَصُّ الْجَالِسُ بِمَحَلِّهِ وَمَحَلِّ أَمْتِعَتِهِ وَمُعَامِلِيهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِهِ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ وَاقِفًا بِقُرْبِهِ إنْ مَنَعَ رُؤْيَةَ مَتَاعِهِ أَوْ وُصُولَ الْمُعَامِلِينَ إلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ مَنْ قَعَدَ لِيَبِيعَ مِثْلَ مَتَاعِهِ إذَا لَمْ يُزَاحِمْهُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ الْمَرَافِقِ الْمَذْكُورَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ بِنَاءٍ) فَلَوْ كَانَ مُثَبَّتًا بِبِنَاءٍ كَالدَّكَّةِ امْتَنَعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِبِنَاءٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ بِنَاءٍ جَازَ لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِعْلُهُ وَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ امْتِنَاعِ الْإِثْبَاتِ بِبِنَاءٍ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بِنَائِهِ لِلتَّمَلُّكِ وَبِنَائِهِ لِلِارْتِفَاقِ وَفِي كَلَامِ سم عَلَى حَجّ اسْتِنْبَاطٌ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضِ أَنَّ بِنَاءَ الْبُيُوتِ فِي حَرِيمِ الْأَنْهَارِ وَفِي مِنًى إذَا كَانَ لِلِارْتِفَاقِ لَا يَمْتَنِعُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ بَلْ لِتَصْرِيحِهِمْ بِامْتِنَاعِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي حَرِيمِ الْأَنْهَارِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْعَلُ لِلتَّمَلُّكِ. اهـ.
(وَلَوْ سَبَقَ إلَيْهِ) أَيْ مَوْضِعٍ مِنْ الشَّارِعِ (اثْنَانِ) وَتَنَازَعَا وَلَمْ يَسَعْهُمَا مَعًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا وُجُوبًا إذْ لَا مُرَجِّحَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا قُدِّمَ؛ لِأَنَّ انْتِفَاعَ الذِّمِّيِّ بِدَارِنَا إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لَنَا، وَإِنْ تَرَتَّبَا قُدِّمَ السَّابِقُ (وَقِيلَ: يُقَدِّمُ الْإِمَامُ) أَحَدَهُمَا (بِرَأْيِهِ) أَيْ اجْتِهَادِهِ كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا قُدِّمَ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: قُدِّمَ السَّابِقُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا وَقَدْ يُقَالُ يُعَارِضُ سَبْقُهُ إسْلَامَ الْمُتَأَخِّرِ الَّذِي اقْتَضَى تَرْجِيحَهُ عِنْدَ الْمَعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: قُدِّمَ السَّابِقُ) أَيْ وَلَوْ ذِمِّيًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ الْمُرَجِّحِ وَهُوَ السَّبْقُ وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ جَلَسَ) فِي الشَّارِعِ لِنَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ بَطَلَ حَقُّهُ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَتِهِ وَإِنْ نَوَى الْعَوْدَ أَوْ (لِمُعَامَلَةٍ) أَوْ صِنَاعَةٍ بِمَحَلٍّ وَإِنْ أَلِفَهُ (ثُمَّ فَارَقَهُ تَارِكًا الْحِرْفَةَ أَوْ مُنْتَقِلًا إلَى غَيْرِهِ بَطَلَ حَقُّهُ) مِنْهُ وَلَوْ مُقْطَعًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ.
تَنْبِيهٌ:
مَا أَفْهَمَهُ مِنْ جَوَازِ الْإِعْرَاضِ لِلْمُقْطَعِ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِإِقْطَاعِ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ، أَمَّا مُقْطَعُ الرَّقَبَةِ فَهُوَ بِالْقَبُولِ أَيْ عَدَمِ الرَّدِّ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النَّذْرِ مِلْكَه فَلَا يَزُولُ مَلَكَهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ (وَإِنْ فَارَقَهُ) أَيْ مَحَلِّ جُلُوسِهِ الَّذِي أَلِفَهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (لِيَعُودَ) إلَيْهِ وَأُلْحِقَ بِهِ مَا لَوْ فَارَقَهُ بِلَا قَصْدِ عَوْدٍ وَلَا عَدَمِهِ (لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وَيَجْرِي هَذَا فِي السُّوقِ الَّذِي يُقَامُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً مَثَلًا وَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَقْعَدِهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِمُعَامَلَةٍ (إلَّا أَنْ تَطُولَ مُفَارَقَتُهُ) وَلَوْ لِعُذْرٍ وَإِنْ تَرَكَ فِيهِ مَتَاعَهُ (بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ مُعَامِلُوهُ عَنْهُ وَيَأْلَفُونَ غَيْرَهُ) هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ مُقْطَعًا كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ أَطَالُوا فِي رَدِّهِ لِانْتِفَاءِ غَرَضِ تَعَيُّنِ الْمَوْضِعِ مِنْ كَوْنِهِ يُعْرَفُ فَيُعَامَلُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِإِقْطَاعِ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ) كَمَا فِي الشَّارِعِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا قَدَّمْتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَقْعَدِهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِمُعَامَلَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جُلُوسُهُ هُوَ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ حَكَى خِلَافًا فِي بَقَاءِ حَقِّهِ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ مِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنْ جَلَسَ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْطُلْ بِقِيَامِهِ إلَخْ قَالَ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَأَرَادَ غَيْرُهُ الْجُلُوسَ فِيهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِلْمُعَامَلَةِ وَذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ الْجُلُوسِ لِغَيْرِهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِلْمُعَامَلَةِ.
نَعَمْ فِي التَّنْبِيهِ خِلَافُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ صَارَ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِالِارْتِفَاقِ بِهِ فَإِنْ نَقَلَ عَنْهُ قُمَاشَهُ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ. اهـ.
وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ الْجَوَازَ فِيمَا إذَا كَانَ الْجُلُوسُ بِغَيْرِ إقْطَاعٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْله) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يَنْقَطِعُونَ عَنْهُ لِعَدَمِ حُضُورِهِ وَلَا يَأْلَفُونَ غَيْرَهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَهُ لِيَعُودُوا إلَى مُعَامَلَتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ كَانَ جَوَّالًا وَهُوَ مَنْ يَقْعُدُ كُلَّ يَوْمٍ فِي مَوْضِعٍ مِنْ السُّوقِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِمُفَارَقَتِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَلِفَهُ) حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ بَطَلَ حَقُّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَطَلَ حَقُّهُ) أَيْ بِمُفَارَقَتِهِ لَهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مَا أَفْهَمَهُ إلَخْ) لِيُتَأَمَّلْ، حَاصِلُ هَذَا التَّنْبِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ غَرَابَةٍ إذْ الْكَلَامُ فِي الشَّارِعِ الَّذِي يَمْتَنِعُ تَمْلِيكُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فَالْمَقَامُ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي إرَادَةِ خُصُوصِ إقْطَاعِ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ، فَلَا إفْهَامَ وَلَا نَظَرَ.
(قَوْلُهُ: خَاصٌّ بِإِقْطَاعِ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ) كَمَا فِي الشَّارِعِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّمْلِيكِ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا قَدَّمْتُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ عَدَمِ الرَّدِّ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ خِلَافُهُ وَنَقَلَهُ نَقْلَ الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَحَلَّ جُلُوسِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَلَسَ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَقَوْلُهُ: وَقَبْلَ إلَى وَأَفْهَمَ وَقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَجُلُوسِ الطَّالِبِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِيَعُودَ) وَيَصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ) فَإِذَا فَارَقَهُ بِالْمَيْلِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ مُزَاحَمَتُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَكَذَا الْأَسْوَاقُ الَّتِي تُقَامُ كُلَّ أُسْبُوعٍ أَوْ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَقُّهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَلَسَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَى وَأَفْهَمَ وَقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَجُلُوسِ الطَّالِبِ.
(قَوْلُهُ: فِي شَهْرٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ سَنَةٍ. اهـ. نِهَايَةٌ فَإِذَا اتَّخَذَ فِيهِ مَقْعَدًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ فِي النَّوْبَةِ الثَّانِيَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَقْعَدِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جُلُوسُهُ هُوَ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الرَّوْضَةِ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْقَطِعَ الْأُلَّافُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعُوا بِالْفِعْلِ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ) فِيهِ نَظَرٌ، إذْ قَدْ يَنْقَطِعُونَ عَنْهُ لِعَدَمِ حُضُورِهِ وَلَا يَأْلَفُونَ غَيْرَهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَهُ لِيَعُودُوا إلَى مُعَامَلَتِهِ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْغَالِبُ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا دَامُوا يَنْتَظِرُونَهُ لَا يُقَالُ انْقَطَعَ أُلَّافُهُ. اهـ. ع ش.
(وَمَنْ أَلِفَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا يُفْتِي فِيهِ وَيُقْرِئُ) فِيهِ قُرْآنًا وَعِلْمًا شَرْعِيًّا أَوْ آلَةً لَهُ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (كَالْجَالِسِ فِي شَارِعٍ لِمُعَامَلَةٍ) فَفِيهِ مَا مَرَّ فِي التَّفْصِيلِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي مُلَازَمَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَأْلَفَهُ النَّاسُ (وَقِيلَ يَبْطُلُ حَقُّهُ) بِقِيَامِهِ وَأَطَالُوا فِي تَرْجِيحِهِ نَقْلًا وَمَعْنًى وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ، وَجُلُوسُ الطَّالِبِ بِمَحِلٍّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُدَرِّسِ كَذَلِكَ إنْ أَفَادَ أَوْ اسْتَفَادَ فَيَخْتَصُّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ جَلَسَ فِيهِ) جُلُوسًا جَائِزًا لَا كَخَلْفِ الْمَقَامِ الْمَانِعِ لِلطَّائِفِينَ مِنْ فَضِيلَةِ سُنَّةِ الطَّوَافِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَبِهِ جَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَلْحَقُوا بِهِ بَسْطَ السَّجَّادَةِ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ قَالُوا وَيُعَزَّرُ فَاعِلُ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِمَنْعِهِ.